مجلس الوزراء السعودي يوافق على قرار نظام حماية المبلغين والضحايا والشهود

قرر مجلس الوزراء السعودي، موافقته على نظام حماية المبلغين والضحايا والشهود 1445هـ، حيث نشرت جريدة أم القرى الرسمية قرار رقم (629) لمجلس الوزراء بتاريخ 3 شعبان 1445هـ، حيث ينص هذا النظام على عدد من المواد، والتي من ضمنها النص على أن النائب العام يجوز له توفير الحماية للمبلغ أو الضحية أو الشاهد، وذلك في حال توافر ما يبعث على الاعتقاد بإحتمالية تعرضهم إلى خطر وشيك.

قرار نظام حماية المبلغين والضحايا والشهود

ينص هذا النظام على مواد عدة، والتي من بينها أن النائب العام في حال توافر ما يبعث على الشك تعرض المبلغ أو الخبير أو الشاهد أو الضحية لأي مخاطر، فإنه يمكنه توفير الحماية لهم دون موافقتهم، ووكذلك يجوز له تفويض بعض الصلاحيات إلى رؤساء الفروع في هيئة النيابة العامة، كما يحق له تحديد مدة الحماية، وذلك لمدة شهر أو يزيد، كما يمكنه رفضها مع توضيح الأسباب مكتوبة.

طلب الحماية

يمكن تقديم طلب الحماية لإدارة البرنامج، ويتم النظر إلى عدة عوامل هي:

  • مناسبة وضع الشخص المطلوب حمايته ضمن البرنامج، حيث يتم النظر إلى تاريخه الجنائي وكذلك التقييم النفسي.
  • جسامة ونوع الفعل الذي يتعلق بالجريمة، التي لها علاقة بطلب الحماية.
  • طبيعة المخاطر التي يتعرض لها الشخص، والتي تشكل تهديدًا لأمنه.
  • قدرة الشخص على أن يتكيف مع البرنامج المقرر لحمايته، وكذلك الحلول البديلة التي تساعده في حمايته دون قبوله.

اجراءات نظام الحماية

  • تحدد إدارة البرنامج عدد من الإجراءات الخاصة بالحماية ومدتها.
  • يتم الموافقة على الطلب خلال مدة ثلاثة أيام وذلك من تاريخ الطلب.
  • يتم إشعار صاحب الطلب رفض الطلب في خلال ثلاثة أيام، كما يجب أن يكون للرفض أسبابه وأن يكون مكتوبًا.
  • يمكن للجهة أو الشخص صاحب الطلب، أن يتظلم بشكل مباشر أمام النائب العام السعودي، وذلك في حال رفض الطلب أو إقراره الحماية بصورة غير كافية.
  • ينظر النائب العام في التظلم خلال مدة 10 أيام من تاريخ التقديم، حيث يكون قراره نهائي لا يقبل الطعن أمام أي من الجهات القضائية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *