منصة قوى ترد.. متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل؟

ردت منصة قوى عن استفسار أحد المستفيدين عن متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل؟ حيث أكدت المنصة أنه يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل وفقًا للمادة (80) من نظام العمل، الفقرة (7)، في حالة غياب الموظف دون سبب مشروع؛ جاء ذلك في ردها على سؤال مستفيد وجهه عبر حسابها في منصة “إكس”.

متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل؟

وأجابت منصة قوى على تساؤل أحد المستفيدين الذي سأل: “متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل؟” فأجابت المنصة بأنه يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ الانقطاع في حالة غياب الموظف دون سبب مشروع لأكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو لأكثر من خمسة عشر يومًا متتالية.

الإجراء الرسمي حال تغيب وانقطاع الموظف

إذا غاب الموظف وانقطع عن العمل دون سابق إنذار، يتعين على صاحب العمل إصدار إنذار كتابي للموظف بعد مرور عشرين يومًا من الغياب في الحالة الأولى، وبعد عشرة أيام من الانقطاع في الحالة الثانية؛ بعد ذلك، يحق للموظف المطالبة بحقوقه إذا لم يلتزم صاحب العمل بتلك الشروط. من الضروري أيضًا على الموظف التسجيل في منصة قوى.

وبالنسبة لإسقاط التأمينات عن الموظف، يتم في الحالات التالية:

  • عند نقل الموظف إلى منشأة أخرى.
  • عند خروجه النهائي من العمل.
  • عند انتهاء مهلة 60 يومًا من تقديم الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل.

حالات نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية نقل الموظف دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي في حالتين محددتين، شريطة توافر شرط مهم لإتمام النقل: إما تجاوز مدة إقامة الموظف في المملكة لأكثر من عام أو انتهاء الرخصة أو الإقامة أو كلاهما، مع الشرط الضروري أن يتم تقديم الطلب للنقل بعد انتهاء تلك الفترة؛ تلك الحالات تعتبر استثناءات تمنح للموظف فرصة لنقله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، مما يسهل على الموظفين البحث عن فرص جديدة وتطوير مسارهم المهني.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *