موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

تمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف من الموافقة والتصديق على القانون  موضحة أن القانون يعد أحد التشريعات، بحسب دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وقد خفف القانون الجديد من شدة الحظر السابق والتحدي المتمثل في تنسيق المعايير الخاصة بالانتهاكات لأن كل حالة فريدة من نوعها حتى داخل نفس المنطقة الجغرافية.

مميزات قانون التصالح

من أبرز مزايا القانون الجديد مايلي:

  • يعفى من ربع رسوم التصالح على المخالفات إذا تم سداد الرسوم مقدما دفعة واحدة على أقساط مقسمة على ثلاث سنوات.  
  • و بموجب القانون الجديد، يتم إرسال التظلمات المقدمة بموجب القانون السابق والتي لم يتم حلها أو التي لم تنته مواعيد فحصها بعد، إلى لجان القرار والتظلمات.
  • وبعد نفاذ اللائحة التنفيذية، يكون أمام من رفض تظلمه ثلاثون يومًا لتقديم تظلم جديد، دون أن يلزمه دفع الرسوم المدفوعة مسبقًا.
  • يمكن القول إن إنشاء لجنة الفحص كان أهم تغيير تم إجراؤه على النظام الأساسي.  
  • كما يجوز لطالب التصالح إنهاء أوراقه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالإجراءات المتخذة بكتاب مسجل.  
  • لكن القانون لم يحدد المدة التي يستغرقها الفحص في كل مرة يسلم فيها الأوراق أو المواد الأخرى التي تطلب منه حتى يتم قبوله.  
  • كما يحدد القانون لجنة خاصة للتظلمات يرأسها أحد أعضاء الهيئة القضائية بدلاً من القاضي المعين.  
  • وخلال شهرين من صدور قرار اللجنة يتم بطبيعة الحال تقديم التظلم إلى القضاء الإداري.

الفئات المشمولة بقانون التصالح

تعد الفئات المحددة التالية من بين الأشخاص الذين يطبق عليهم القانون:

  • أولئك الذين يبنون دون ترخيص.
  • لا يوجد بالمبنى أي خدمات من كهرباء وماء وغاز.
  • عند وجود مخالفات تتعلق بنوع الاستخدام ورخصة البناء.
  • عندما تكون هناك مخالفات معمارية وتراخيص بناء.
  • عند وجود رخصة بناء بالإضافة إلى طوابق غير مستوية.
  • يمنع البناء على قطعة أرض كبيرة.
  • يتم تطبيق القانون على المواطنين الذين ينتهكون شرط ألا يكون المبنى أطول من المسموح به.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *