عاجل .. خادم الحرمين الشريفين يُصدر مرسومًا ملكيًا بتحمل الدولة رسوم رخصة السير واللوحات للمقطورة حتي هذه المدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهًا ملكيًا بأن تتحمل الدولة رسوم إصدار رخصة السير، ورسم إصدار اللوحات للمقطورة، ونصف المقطورة، مما يسمح لمالكيها بتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم، وتعزيزًا لدور الدولة في دعم القطاع الخاص.

رسوم رخصة السير واللوحات للمقطورة

اقر مرسوم الملك سلمان بن العزيز على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)، وتاريخ 1428/10/26، بأن تتحمل الدولة رسوم إصدار رخصة السير، ورسم إصدار اللوحة للمقطورة، ونصف المقطورة، علي مدار سنة، وهذا لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع نظام المرور بعد تعديله وفقًا لما قضى به هذا القرار.

نص تعديل نظام المرور

وتضمن تعديل نص المادة الخامسة من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)، وتاريخ 1428/10/26، القرارات التالية:

  • أ _ ينبغي أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، وتكون لوحة مقروءة وواضحة، ويتم تثبيتها على مؤخرتها، ولا يُسمح بالسير بدونها.
  • ب_  ينبغي ايضًا علي كل مقطورة أو نصف مقطورة ان تحمل رقم لوحة المركبة القاطرة وهذا إذا كان حجمها يمنع رؤية تلك اللوحة.
  • ج_ وينبغي ايضًا أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها وفقًا لما تحدده اللائحة.
  • د_ عدم الاخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، حيث تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتناسب مع طبيعتها.

رسوم رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة

وحدد المرسوم ايضًا إضافة فقرة إلى المادة السابعة تحمل الرقم 9، تحتوي علي الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو التالي:

  • رسم الرخصة السنوي 100 ريال.
  • رسم التجديد السنوي 100 ريال.
  • رسم التالف والمفقود 100 ريال.
  • رسم نقل الملكية 150 ريال.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *