“المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” تصدر توضيح بشأن وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب

عندما يتعرض شخص لإصابة أثناء العمل، يصبح لديه حقوق وواجبات تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويُعد البدل اليومي أحد هذه الحقوق، وهو مبلغ يُصرف للمشترك المصاب لتعويضه عن الفترة التي يتوقف فيها عن العمل بسبب الإصابة، وفي هذا السياق، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب.

وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب، وأوضحت على موقعها الرسمي، أن صرف البدل يتوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي، كما أضافت أن صرف البدل يُستأنف إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.

متى تُقبل الإصابة كإصابة عمل ؟

وبشأن متى تُقبل الإصابة كإصابة عمل، بينت أنه إذا كان العامل مسجلاً في التأمينات وتعرض لإصابة أثناء العمل أو بسبب العمل وفي حالة تعرضه لحادث مروري عند انتقاله من مقر السكن إلى مقر العمل والعكس، أو انتقاله بناء على مهمة مكلف بها من قبل صاحب العمل أو في حالة انتقال من مقر العمل إلى مقر المكان الذي يتناول فيه طعامه.

هل تتحمل المؤسسة نفقات انتقال وإقامة المصاب أو مرافقه إن وجد ؟

وقد أكدت المؤسسة أنها تتحمل النفقات الخاصة بإقامة وانتقال المصاب ومرافقه إذا كانت الإصابة إصابة عمل وبناء على تقرير طبي، بينما لو اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإن المشترك يتحمل كافة نفقات أنتقاله وإقامته ومرافقه إن وجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض يتم تعويضه وفق القواعد المقررة.

ما العناية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمصاب؟

وتوهت المؤسسة  أنه يُقدم للمصاب العلاج الشامل وفقا لما تحتاجه حالته الصحية، وطوال الفترة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن تستقر حالته، ووفقا لما تراه الجهة المعالجة، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة، ويدخل في العلاج مايلي:

  1. علاج التشويه الذي نتج عن إصابة حتى يستطيع الشخص المصاب من مواصلة عملـــــــــه بصورة طبيعية.
  2. تأهيل وإعداد المصابين نفسيا وجسديا ومهنيا إذا تطلبت حالتهم ذلك.
  3. تأمين وصيانة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، إذا كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفته تعليمات العلاج.
  4. علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعلاج من الإصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفاتها، أونتيجة الطريقة التي  اتبعها لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثومية حدثت نتيجة إقامته في المستشفى لعلاجه من الإصابة، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل.
  5. علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارسا لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *