مجلس الوزراء يستثني شرط الحد الأدنى لعدد الحافلات بالنقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية

أعلنت هيئة النقل، الإقرار الجديد الخاص باستثناء شرط الحد العدد الحافلات بالنقل التعليمي “النقل المدرسي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على هذا الاستثناء، كما أقر رئيس الهيئة العامة للنقل “رميح الرميح”، بأن يتم كافة المؤسسات التعليمية الأهلية، من هذا الشرط، وذلك بحسب القرار رقم 120/ 42، والذي صدر بتاريخ 19 جمادى الأولى 1442هـ.

استثناء الحد الأدنى لعدد الحافلات بالنقل التعليمي

جاء ذلك القرار، بحسب الصلاحيات المخولة بالنظام، وذلك بعدما تم الاطلاع على نظام النقل العام، والذي صدر بمرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 21 جمادى الثانية 1397هـ، كما تم الاطلاع على تنظيم هيئة النقل، والذي تم إصداره بموجب قرار من قبل مجلس الوزراء السعودي برقم 232 في يوم 14 رمضان 1434هـ وتعديلاته، وكذلك عقب الاطلاع على لائحة نشاط النقل المدرسي، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة تحت رقم 1/41/119، وذلك بتاريخ 7 جمادى الأولى 1442هـ وتعديلاتها، ثم الاطلاع أيضًا على قرار رقم 1/42/120، والذي كان بتاريخ 19 جمادى الأولى 1442هـ، والذي اقتضى باعتماد حد الأدنى من الحافلات المستخدمة بنشاط النقل المدرسي.

ما يقتضيه القرار

بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة في المملكة، فإنه يقرر التالي:

  • إرسال أصل هذا القرار إلى وكيل الهيئة للنقل البري، وذلك لإبلاغه بما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
  • يتم إرسال نسخة من ذلك القرار، إلى المدير العام للتواصل، وذلك لنشر القرار بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لهيئة النقل، وكذلك لنشره بالجريدة الرسمية.
  • أوضحت الهيئة، أن ذلك القرار يهدف إلى تسهيل تقديم خدمات النقل المدرسي إلى الجهات التعليمية الأهلية.
  • سيساهم هذا القرار في تحفيز المستثمرين، وذلك ليكون لهم مساهمة فعالة في النشاط.
  • سيرفع هذا القرار من معدلات الامتثال إلى اللائحة.
  • أكدت هيئة النقل، على مواصلتها لمراقبة الآثار الإيجابية التي ستنجم عن هذا القرار، وذلك لضمان الارتقاء بجودة الخدمات بهذا المجال.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *