حذف فقرة وتعديل 3 مواد.. تعديل نظام خدمة حجاج الداخل رسميًا

نشرت اليوم الجمعة 19 من يناير 2024 الجريدة الرسمية عن تفاصيل القرار الذي صدر بجلسة مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، حيث صدر القرار بمرسوم ملكي يحمل رقم م/58 بتاريخ 28/10/1426 هجريًا، والجدير بالذكر أن القرار قد جاء بحذف إحدى فقرات نظام حجاج الداخل وتعديل في ثلاث مواد من النظام.

تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

وافق مجلس الوزراء على بعض التعديلات في نظام حجاج الداخل، وقد نشرت الساعة الجريدة الرسمية اليوم في المملكة العربية السعودية تفاصيل القرار الذي اقتضى بحذف فقرة من النظام والتعديل في ثلاث مواد حيث جاءت التفاصيل كما يلي:

أولًا: حذف الفقرة الثانية من المادة 19 وهي تنص على “عند وجود اعتراض على قرار اللجنة التي تتعلق باستحصال قيمة الخدمات، أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بمناسك الحج يحال النزاع مباشرة إلى المحكمة الشرعية”.

ثانيًا: تم التعديل على المادة رقم الحادية والعشرين لتكون كما يلي “تتولى وزارة الحج والعمرة في المملكة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 19 من نظام حجاج الداخل عند مصادقة وزير الحج والعمرة عليها ويستطيع من صدر بحقه قرار التظلم منه في المحكمة الادارية”.

نظام خدمة حجاج الداخل

ثالثًا: حذف الفقرة الثانية من المادة 22 وهي تنص على الآتي “يسمح لمن صدر بحقه قرار العقوبة أن يتظلم في ديوان المظالم خلال مدة قدرها 60 يوم من إبلاغ الشخص بقرار العقوبة”.

رابعًا: حذف الفقرة الثالثة من المادة 22 وهي تنص على “إحالة أي اعتراض على قرار اللجنة التي تتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤيدة للمحكمة الشرعية”.

خامسًا: حذف المادة 22 وهي تنص على “إقامة وزارة الحج والعمرة بتمثيل للحجاج في المحاكم الشرعية التي تختص بالمطالبات المالية التي تتعلق بمخالفات أحكام النظام ما لم يظهر الحاج إلى الوزارة رغبته بخلاف ذلك”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *